الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السلم هو بيع موصوف في الذمة، وحكمه الجواز إذا توفرت شروطه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وراه البخاري ومسلم. وهذه الشروط هي:
1- تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد.
2- أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض بحيث تنتفي الجهالة عنه.
3- أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين.
4- أن يكون المسلم فيه دينا أي شيئا موصوفا في الذمة غير معين.
5- أن يكون مقدورا على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه.
6- تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه.
7- تعيين موضع تسليمه إذا كان الموضع الذي حصل العقد فيه لا يصح لذلك أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة.
وبناء على هذا فإن ما تنوين القيام به يدخل في السلم إذا توفرت الشروط السابقة. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11368، 57434، 108169.
والله أعلم.