الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع كتب الكفر ونقلها لمن يستخدمها لا يجوز؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة شرعاً، ولأنها مما يتوصل به للحرام فتحصل الإعانة على الإثم والعدوان، فقد ذكر النووي عن الأصحاب من الشافعية أنه لا يصح بيع كتب الكفر، لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها وكذا كتب السحر والتنجيم والشعوذة والفلسفة، حكاه في شرح مسلم والمجموع.
وقد صرح فقهاء المالكية بمنع بيع وإجارة كل ما يتوصل به للحرام ومثلوا لذلك ببيع الأسلحة للعصاة وبيع الأرض لمن يبني عليها كنيسة، ونقل المواق عن الإمام مالك: أنه لا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم لا يركبونها إلا لأعيادهم أو لكنائسهم... انتهى.
وعليه فلا يجوز الإعانة على نقل الكتب المسيحية لأنه من باب التعاوون على الفسق والفجور.. فنقل هذه الكتب إلى من يستخدمها في الضلال أخطر من نقل الخمر التي لعن الله حاملها والمحمولة إليه.
والله أعلم.