الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك دفع الزكاة عن البيت -ولو نويت بيعه وتأخرت في البيع- ما دمت قد اشتريته للقنية لا للتجارة، لكن إن بعته بنقد وهذا هو الغالب ثم حال الحول على ثمنه وجب عليك تزكية هذا المال وكذا لو بعته بعروض وقصدت به التجارة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 93490.
والله أعلم.