الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، بل لا بد أن يكون لفظاً صريحاً في الطلاق أو كناية من كناياته مع النية، والكنايات هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت علي حرام أو ابتعدي عني... فهذه الألفاظ وأمثالها يقع بها الطلاق بالنية باتفاق الفقهاء.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي واشربي... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وما تلفظت أنت به أيها السائل لا يدل على إنشاء الطلاق ولا تعليقه لا من قريب ولا من بعيد، ولذا فإنا نوصيك بالإعراض عن هذه الوساوس والانصراف عن هذه الشكوك والأوهام، فهي ضارة جداً بدين المرء ودنياه، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 20822، 17402.
والله أعلم.