الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهناك ضوابط شرعية لا بد أن تراعى بين الرجل والمرأة الأجنبية، ولا بد من الالتزام بها سواء رضي الناس أم سخطوا، فمن أهم هذه الضوابط عدم الخلوة بين المرأة والرجال الأجانب وخاصة أقارب الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.
قال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج شبه الموت في الاستقباح والمفسدة... فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت أي لقاؤه يفضي إلى الموت.
فيحرم عليك أن يظهر منك شيء أمام إخوة زوجك، أو الاختلاط بهم أو مسامرتهم أو مصافحتهم، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53}.
وأما عن الشق الثاني من السؤال فإنه لا يجب على المرأة القيام بخدمة أم زوجها، لكن من باب الإحسان وحسن العشرة لزوجك إذا وجدت شيئاً تحتاجه الحماة أن تساعديها، فإن ذلك يكسب وداً بينك وبينها وبين زوجك، ففي إحسانك إليها رعاية لزوجك وحفاظك على شعورها وكسب لودها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 97390، والفتوى رقم: 46462.
والله أعلم.