الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة، فهناك التبرع بعضو تتوقف الحياة عليه، وهناك تبرع بما لا تتوقف عليه الحياة، فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء، لأنه قتل للنفس، وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية.
القول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية.
وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر، وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشروط.
فقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405 هـ بشأن زراعة الأعضاء، أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز ومشروع وحميد، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية.
2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه.
3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً...
فنقول للأخ السائل: نسأل الله العظيم أن يجزيك خير الجزاء على نيتك هذه ومدى حبك لإخوانك المسلمين، فإذا توفرت فيك هذه الشروط، فإنه يجوز لك التبرع، مع التنبيه إلى أن التبرع بالأعضاء ولو للكبير لا يجوز إن كان فيه مخالفة لأمر الوالدين، لأن التبرع غير واجب، وطاعة الوالدين واجبة ما لم تصادم الشرع، ولأنه لا يجوز الخروج للجهاد إذا كان فرضاً كفائياً بدون موافقتهما لما ينالهما من الحزن والأسى على الولد، وما قد ينالهما من تبرعه بأعضائه لا يقل عن ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16814، والفتوى رقم: 4005.
والله أعلم.