الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73911، وما أحيل عليه فيها.
والسائل ذكر أنه نوى الطلاق بيمينه، فلم يبق إلا النظر في السبب الحامل له على اليمين، فإن الراجح أن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53009، 53220، 70928.
وظاهرٌ من حال السائل أنه لم يقصد بيمينه إلا القنوات الفاسقة والخليعة ـ كما في السؤال ـ وعليه فلا يقع الطلاق بغيرها من القنوات المفيدة التي تلتزم بحدود الله تعالى إلا إذا كانت له نية تخالف هذا فالعمل بنيته.
والله أعلم.