الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الهدية التي يقدمها الخاطب لخطيبته في حالة ما إذا لم يتم النكاح تحت رقم
6066 وذكرنا هنالك حكمها مفصلاً فليرجع إليه، ولكن بما أن الخاطب في مسألتنا هذه ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى- فلا ترد له هديته في حالة ما إذا لم يكن للخطيبة التمسك بها، وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يتصدق بها عنه لأن مال المرتد يجعل في بيت مال المسلمين.
أما ما يقع غالباً من عدم نجاح الخطبة، فالله تعالى وحده هو الذي يعلم السبب فيه والحكمة من ورائه نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك الأمل فيه، وأن يرزقك الزوج الصالح، والذرية المباركة وعليك بتقوى الله والرضى بما قضى الله، وأن تذكري قول الله عز وجل: ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة:216].
والله أعلم.