خلاصة الفتوى:
ما دمت قد اتصلت بأختك وامتنعت من الرد عليك فقد ارتفع عنك الإثم وبقي عليها، فينبغي أن توسطي بينكما بعض المصلحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وينبغي أن تبذلي ما تستطيعين من الجهد في صلة أختك وكسر هجرانها فإذا فعلت ذلك فقد أديت الذي عليك ويبقى الإثم عليها لرفضها للصلح الذي أمر الله تعالى به، فقال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
هذا وبإمكانك أن توسطي بعض الأهل والأقارب والأصدقاء... ليصلح بينكما وينصح أختك ويبين لها الأحاديث التي تحرم مقاطعة المسلم لأخيه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 75275.
والله أعلم.