الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006، ولا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم كما قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى... انتهى.، والمفتى به عندنا أنه لا مانع من إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:
الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.
الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.
فإذا تحقق هذان الشرطان في أخيك جاز لك دفع الزكاة إليه لبناء البيت لكونه مسكيناً أو فقيراً، أما إذا لم يتوفر فيه هذا الشرطان فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في وصف المسكنة أو الفقر، وإذا كان مديناً لوالدك كما ذكرت وعاجزاً عن السداد جاز لك دفع زكاتك إليه ليسدد بها دينه لكونه من الغارمين، ومثل هذا يقال فيما سبق أن دفعته له من الزكاة، فإن كان فقيراً أو مسكيناً فقد أجزأتك، وإلا فيجب إخراجها ثانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 26172.
والله أعلم.