الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن لا يفعل هو كذا أو أن يفعل كذا فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، وذلك لا يصح حله ويحسب طلاقا إن وقع ما علق عليه، ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان:
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فهذا إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق.
الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط بمعنى أنه يحث نفسه أو غيره على فعل أو الامتناع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور فعلى ذلك لو ذهبت زوجتك إلى والدتك فإن الطلاق يقع عليها.
للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.