الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للزوجة منع زوجها من إقراض أمه من ماله الخاص، ما لم يضر هذا القرض بها أو بأولادها فيما هو واجب على الزوج تجاههم، وأما بالنسبة لمطالبة الولد أمه بسداد هذا الدين، فيجوز له ذلك إذا كانت الوالدة موسرة، والأفضل له ترك المطالبة، بل إن أسقط الدين بالكلية فهذا من البر المطلوب شرعاً ما لم يضر ذلك بزوجته وأولاده، فإن من حق الوالدين على ولدهما أن يبرهما ويبالغ في الاهتمام بهما، غير أن هذا الاهتمام يجب أن لا يؤدي إلى التفريط في حق آخر أوجبه الله عليه كحق الزوجة والأبناء، بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، فللوالدين حقهم في البر والإحسان، وللزوجة حقها في العشرة والنفقة بالمعروف، ولا يجوز ظلم أحد الطرفين على حساب الآخر، وإنما يؤدي إلى كل ذي حق حقه، ويوازن بين الحقوق والواجبات، وإن كان حق الأم مقدما على حق الزوجة عند التعارض، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32022، 108725، 68537.
والله أعلم.