الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الله تعالى الطلاق وأباحه عند الحاجة إليه فقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته والنفقة عليها كان له أن يسرحها بإحسان ولو كرهت ذلك، ولا حرج عليه، وإذا أرادت الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق عليها وجب عليه ذلك، لكن مادامت الزوجة راضية بحاله لا تريد منه نفقة أو غيرها فلا ينبغي أن يطلقها وفاء لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك، وللمزيد انظر الفتويين: 76717، 102157.
والله أعلم.