الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: إن عقد البيع بين أمك وبين البائعة المشار إليها صحيح، ولو كانت الدنانير مغشوشة، ويثبت الثمن في ذمة أمك.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في إنفاق الدراهم المغشوشة، فأجاز الحنفية الشراء بالدراهم الزائفة ولا يتعلق العقد بعينها، بل يتعلق بجنس تلك الدراهم الزيوف إن كان البائع يعلم بحالها، خاصة لأنه رضي بجنس الزيوف، وإن كان البائع لا يعلم العقد بجنس المشار إليه، وإنما يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد، لأنه لم يرض إلا به إذا كان لا يعلم بحالها. انتهى.
ولا شك في حرمة ما فعلته أمكم رحمها الله، لأن ذلك غش، والواجب عليكم دفع الثمن من تركة أمكم إلى تلك المرأة، وإن تبرعتم أنتم بدفعها فلكم ذلك، وإن تعذر عليكم الوصول إلى تلك المرأة، فتصدقوا بالمبلغ عنها، ثم إن وجدتموها بعد ذلك خيرتموها بين أخذ المبلغ وتكون الصدقة عنكم، أو إمضاء الصدقة وتكون عنها.
وقد نص أهل العلم على أن الغاصب إذا جهل صاحب المال المغصوب، ولم يتمكن من إيصال المال إليه ولا لورثته لعدم علمه بهم، فإنه يتصدق به عنه مضمونًا.
قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا.
قال في الشرح: أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. انتهى.
والله أعلم.