الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو المسارعة بالتوبة النصوح لما وقعت فيه من خطيئة مع تلك المرأة والكف عنها لبطلان عقد النكاح بينكما لكون العقد حصل وهي في عصمة زوجها الأول، وأضف إلى ذلك أنه نكاح بلا ولي.
لكن إن كان هنالك حمل فإنه لا يجوز إجهاضه ولا ينسب إليك إن كنت عالما بحرمة وفساد ما أقدمت عليه، وأما إن كنت تعتقد صحته لمسوغ تعذر به بأن كنت قريب عهد بالإسلام أو نشأت بعيدا عن العلماء ونحو ذلك فهذه شبهة كما يدل عليه كلام الشربيني في مغني المحتاج، وفي إلحاق الحمل بك أو بالزوج الأول تفصيل انظر بيانه في الفتوتين: 111077، 81066 .
قال الشربيني في مغني المحتاج ممزوجا بنص المنهاج ما مقتضاه أن الزوج الثاني الواطئ للمعتدة يعذر بجهله إذا ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. والمعتدة كالمتزوجة فبين لها ذلك عن طريق محارمك من النساء إن وجدن، وأنه يحرم عليكما البقاء معا لفساد عقد النكاح، وينبغي أن تدلها بواسطة النساء على صحبة صالحة تعينها على الطاعة وتبعدها عن المعصية لئلا ترتد عن دين الإسلام، كما ينبغي أن ترشدها إلى من يعلمها أحكام دينها.
وجدد صلتك بأبويك وتقرب إليهما بما يرضي الله عز وجل من البر والإحسان، وأقبل على الله بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات تسعد وتعيش حياة طيبة مطمئنة كما قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7819 .
والله أعلم.