الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتأجيل مؤخر المهر بالزفاف لا اعتبار له إذا تم الطلاق قبله، وإنما المعتبر هنا هو هل حصل الدخول بالزوجة أو ما يقوم مقامه من الخلوة الشرعية فيثبت لها كل المهر المسمى أو لم يحصل دخول ولا خلوة معتبرة فلا ثبت للزوجة إلا نصف المسمى وهو هنا أربعمائة ألف فيكون النصف مائتين.
وبناء عليه فيجب على الزوج أن يدفع إلى زوجته ما بقى في ذمته من مؤخر مهرها وهو ثلاثمائة ألف إن كان قد دخل بها أو حصلت بينهما خلوة شرعية، وإلا فيدفع إليها مائة ألف فقط تكملة لنصف المهر المسمى.
وأما وقوع الطلاق بالكتابة فصحيح إذا نواه الزوج، ولا اعتبار لكون الورقة التي كتب عليها الطلاق غير رسمية، بل المعتبر هو تلفظ الزوج بالطلاق صريحا أو بالكتابة مع النية أو إقراره به على نفسه، كما لا يلزم الإشهاد عليه، وإنما هو مستحب فحسب.
وأما إيقاع الطلاق ثلاثا فهو صحيح ويقع ثلاثا في قول جمهور أهل العلم خلافا لمن يرى طلاق الثلاث واحدة فحسب، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والفيصل في ذلك هو المحاكم الشرعية فحكم القاضي يرفع الخلاف، والأولى رفع مثل هذه المسائل إليها.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 10423، 1955، 60228.
والله أعلم.