الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم بحكم إقامته في تلك الديار ملزم شرعا باحترام ما لا يتعارض مع الشرع من قوانينهم التي يسيرون بها حياتهم وحياة من يقيم معهم فلا يجوز للشخص مخالفتها لأن من شروط منحهم الإقامة للشخص أن يحترم القانون المعمول به في البلد، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبناء على هذا لا يجوز لزوجك الاتفاق مع صاحب العمل على العمل معه دون أن يسجله قانونيا ليتوصل بذلك إلى الحصول على المعونة المشروطة بعدم ممارسته لعمل لما في ذلك من مخالفة ما اشترط عليه والتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
ويستثنى من ذلك ما إذا بلغت الضرورة به مبلغا يخاف منه هلاكا أو مشقة بالغة فيجوز له هذا الاحتيال بقدر ما يزيل ضرورته أخذا من القاعدة الفقهية الكبرى، الضرورات تبيح المحظورات المأخوذة من قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}.
ونصيحتنا للمسلم في تلك البلاد أن يكون مثالا حسنا يحتذى به مما يقتضي بعده عن الكذب والغش وغيرها من مساوئ الأخلاق حتى يكون داعية بخلقه إلى دينه.
وتراجع الفتوى رقم: 62701.
والله أعلم.