حكم انتفاع الموظف المبتعث بباقي مصاريف الإقامة

1-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بشركة اتصالات، حيث قامت الشركة بترشيحي أنا و زميلي لحضور مؤتمر في إحدى الدول الأوربية ودفعت لنا مصاريف الإقامة و المعيشة، لكن مدير الإدارة التي نعمل بها خاطب إحدى الشركات التي تشتري منها شركتنا معدات الاتصالات بأن تدفع عنا مصاريف الإقامة بالفندق، ما حكم المال المتبقي معنا (مصاريف الإقامة)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صنيع مديركم هذا يدل على رضاه بانتفاعكم بهذه المصاريف في غير تكاليف الإقامة في الفندق لاتصاله بإحدى الشركات التي تشترون منها لتؤمن لكم ذلك، فإن كان المدير مخولا بذلك من جهته العليا فلا حرج عليكم في تملك تلك المصاريف، وأما إذا لم يكن مخولا به، فيرجع إلى شرط المؤسسة فإن كانت تمنح المصاريف بشرط صرفها في تكاليف الإقامة فيجب رد الباقي إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وإذا كانت تمنحها دون ذلك الشرط، بل تمنحه على وجه التمليك كانت ملكا لكم، فلا حرج عليكم في الانتفاع بها في غير الإقامة في الفندق. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 15239.

والله أعلم.

www.islamweb.net