الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، والنذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه. وبالتالي فإذا كنت أحيانا تقولين نذرت صلاة ركعتين أو ثلاث إذا حصلت على كذا، فإن لم يحصل فلا يلزمك شيء، وإن حصل وجب عليك ما نذرته من صلاة، ولا يسقط بتقادم الزمن، بل يجب عليك الآن المبادرة به، وعليك الاحتياط في قدر الصلوات التي قد نذرت إذا لم تتحققي من ضبط عددها، ولا يجزئ إخراج الكفارة عن النذر إلا في حالة العجز المستمر الذي لا يرجى زواله، وبإمكانك الإتيان بتلك الصلوات المنذورة تدريجيا بحيث تصلين كل يوم عددا تستطيعينه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 2522.
والله أعلم.