الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الإجارة من العقود اللازمة من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحاً خالياً من خيار الشرط والعيب والرؤية، ولكن إذا تم الاتفاق على أنه يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد جاز لك أن تفسخ العقد حسب الاتفاق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 46107، والفتوى رقم: 75353.
والله أعلم.