الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة حكم تقبيل الأخ أخته، وذكرنا أنه جائز في أصله بقيود معينة، وذكرنا هنالك أنه لو قال قائل بمنعه في هذا الزمان سدا للذريعة لم يكن قوله بعيدا بسبب ما انتشر من زنا المحارم، وإذا كان هذا في التقبيل فقط، فكيف بما ذكرت من هذه المداعبة، فصدور مثل هذا من إخوانك معك قبيح، فلا يجوز لك تمكين أحد منهم من تقبيلك أو فعل شيء من هذه التصرفات معك، وإلا ربما حدث ما لا تحمد عقباه، ويمكنك الاطلاع على الفتويين: 3222، 77365.
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما لم يعقد عليها عقدا صحيحا، فلا تجوز له محادثتها إلا لحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، كعدم الخلوة بها ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 30292.
والله أعلم.