الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائم إذا نزل منه مني باستمناء أو بمباشرة للمرأة ونحوها فقد بطل صومه ووجب عليه التوبة من ذلك وقضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7828.
وإن خرج المني حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام فلا يفسد الصيام، وكان من الواجب على الصائم المذكور أن يغتسل ويؤدي جميع الصلوات في أوقاتها. وأما تركه للصلاة في ذلك اليوم فهي معصية شنيعة، فقد قال بعض أهل العلم بكفر تاركها وخروجه من ملة الإسلام، ولو تركها تكاسلاً غير جاحد لوجوبها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 512.
فعلى هذا الصائم أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويقضي الصلوات التي لم يؤدها في يومه ذلك.
والله أعلم.