الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لركعتي الإحرام؛ فلا خلاف بين أهل العلم في عدم وجوبهما، وإنما الخلاف هل هما مشروعتان على جهة الندب أو لا؟ فقال النووي في المجموع: ويستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد). اهـ.
وقال القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام، كتحية المسجد تندرج في الفريضة، قال: وفيما قالوه نظر، لأنها سنة مقصودة، فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح وغيرها. انتهى.
وذهب فريق من العلماء إلا أنه ليس للإحرام سنة تخصه، بل المستحب أن يُحرم عقب صلاة فريضة أو نافلةٍ راتبة، وإلا لم تُشرع سنة للإحرام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: يستحب أن يحرم عقيب صلاة: إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح. انتهى.
وقد سبق نقل النووي الإجماع على استحباب ركعتي الإحرام، فالصحيح والله أعلم أنهما سنة، لكن الأولى أن يُحرم عقب صلاة فرض أو نفل خروجاً من الخلاف.
وأما بالنسبة للفازلين؛ فليس هو من الطيب فيما يظهر، ولذا فلا فدية على واضعه، ولكن إن منع وصول الماء للبشرة فوضوء وغسل من يتوضأ وهو واضع له غير صحيح، إلا إذا كان وضعه لحاجة التداوي، فيصح وضوؤه وغسله، ويكفيه المسح عليه.
وأما بالنسبة لحمل الحقيبة في الإحرام؛ فهذا جائز وليس هو في معنى ما نهي عنه المحرم حتى يكون ممنوعاً، ولا نعلم قائلاً من أهل العلم بمنعه، ولم يزل المسلمون يحملون أمتعتهم على عواتقهم دون نكير من أهل العلم، وكذا لو كانت تعلق على الكتف، فإن أهل العلم قد ذكروا أن المحرم له أن يتقلد بسيف للحاجة لذلك كما ذكر العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب.
والله أعلم.