حكم من قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك)

22-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك) فهي لا تسلم على عمتها ولا تكلمها وذلك نتيجة لسوء تفاهمه مع عمتها وهو نادم على ذلك فما هو حكم الشرع؟ وماذا يجب عليه أن يفعل وبارك الله فيكم.(الزوج ابن عم الزوجة والعمة عمتهما معا وهي تقيم مع والدة الزوجة)

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فهذا الرجل علق طلاق زوجته على الأمر المذكور وهو السلام على عمتها، فإذا حصل السلام وقع الطلاق على قول جمهور العلماء، سواء قصد منعها من السلام وتهديدها بالطلاق أو قصد الطلاق، ولا يقع على قول ابن تيمية ومن وافقه إذا لم يرد سوى التهديد، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 5677.

وكون الصيغة لم يذكر فيها أداة من أدوات الشرط لا يؤثر على انعقاد التعليق لأن المقصود هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط أو بما يقوم مقامها قال في الموسوعة الفقهية: يكون التعليق بكل ما يدل على ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات الشرط، أم بغيرها مما يقوم مقامها، كما لو دل سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط عليه. ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من أدوات الشرط: قول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على دخولها الدار، فإن دخلت وقع الطلاق، وإلا فلا . ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة شرط: هو قول القائل مثلا: الربح الذي سيعود إلي من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء، فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا أداة شرط ; لأن مثل هذا الأسلوب يقوم مقام أداة الشرط . والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته للربط بين جملتي التعليق: الشرط اللغوي ; لأن ارتباط الجملتين الناشئ عنه كارتباط المسبب بالسبب. انتهى.

وعليه؛ فننصح الزوجة بأن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه لأن مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم.

 والله أعلم.

www.islamweb.net