إحسان الظن بالمسلم وعدم التشهير به

22-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هذه قصة سئلت عنها فتوقفت عن الإجابة فهل من الممكن أن تفتوني؟
فتاة دخلت عليها أم زوجها فوجدت في بيتها رجل وزوجها مسافر فضربته وهرب وادعت الزوجة أن هذا الرجل جاء يسأل عن صديقة زوجته وعندما سمعت الزوجة صوت حماتها قادمة خافت فدخل هو على أساس أن تدخل الحماية إلى غرفة ثم يخرج كي لا يسبب أذى لأحد لكن الحماية رأته واُتهمت الزوجة ....
فهل يحق للزوج أن يرغم الزوجة على التنازل عن جميع حقوقها بما فيها الحضانة لثلاثة أطفال والمهر كاملاً كي لا يشهر بها.
أفتوني في أمري وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في المسلم السلامة من الزنا وغيره من الآثام، ولا يجوز الحكم على المسلم بخلاف ذلك بمجرد الظن والشك، كما أن المطلوب من المسلم إذا رأى مسلما في موضع ريبة أو تهمة، أولا أن يحسن به الظن ويلتمس له العذر، ثانيا أن يستر عليه ويكتم سره، ولا يجوز التشهير بالمسلم مطلقا، إلا من اشتهر بالفسق وكان مجاهرا به، فلا بأس بذلك لغرض التحذير.

وعليه فلا يجوز للرجل المذكور أن يشهر بزوجته مطلقا، كما لا يجوز له أن يجبرها على التنازل عن حقوقها مقابل عدم التشهير بها، فحقوقها لا تسقط إلا بتنازلها عنها عن طيب نفس، أما بغير ذلك، فيكون قد أكل مالها بغير حق، والله عز وجل يقول وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {البقرة:188} ويقول: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء:20}.

هذا هو الأصل، ولكن إذا ثبت أن هذه الزوجة على علاقة محرمة مع الرجل الذي رأته حماتها في بيتها جاز له أن يضيق عليها حتى تفتدي منه بخلع كما دل عليه قوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19} وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قدامة وغيرهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net