الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تريده زوجتك من المبيت في شقتها الخاصة بها هو حق لها، ولا يجوز لك أن تمنعها منه بأن تجبرها على المبيت مع أهلك، لأن أمور المرأة عموما مبنية على الستر والخصوصية، ولذا فإن الشرع قد كفل لها السكن المستقل وجعله حقا خالصا لها في جميع الأحوال.
قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ
قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
وأما بالنسبة لمبيتها في بيت أهلها وقت سفرك فلا حرج في ذلك إذا أذنت أنت لها، لأنه لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، والأولى لك أن تأذن لها ؛ لأن المرأة وقت غياب زوجها عنها تشعر بالوحدة والوحشة، ففي مقامها مع أهلها بعض الوقت ما قد يخفف عنها هذا الشعور، وهذا أدعى لدوام الألفة والمودة بينكما.
وللفائدة تراجع الفتويين: 34802 ، 109883 .
والله أعلم.