الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعاد توزيع نصيب ذلك العم على الإخوة، ولا يرسل نصيبه إلى الجمعيات الخيرية ولا يأخذه إلا ورثته، ولا يأخذ نصيبه إلا ورثته، وما دمتم تعلمون أنه مات، وأن له أولاداً وأحفاداً فالواجب إيصال نصيبه إلى ورثته منهم، وإن لم تعلموا عنهم شيئاً بعد البحث والتقصي فحكم ميراثهم حكم ميراث المفقود، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 93561.
وينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم ويجتهد القاضي في الحكم بموتهم أو بقائهم وما يترتب على كلا الأمرين، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى حكم قاض وليس إلى إفتاء، كما ننصحكم أيضاً بالاستعانة بالسفارة الأمريكية في البحث عن أولئك الورثة، ونظن أنه بإمكانهم العثور عليهم بسهولة؛ لأن أولئك الورثة الأصل أنهم موجودون.
والله أعلم.