الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن جهة العموم فإن المسألة إن كان فيها خلاف سائغ فلا ينكر فيها على من أداه نظره في الأدلة أو تقليده لمن يثق بعلمه إلى الأخذ بأحد الأقوال فيها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 99975.
وأما بخصوص حلق اللحية فالراجح أنه يحرم حلقها بالكلية، والخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف ، لأن في القول بجواز حلقها بالكلية مخالفة صريحة للسنة التي وردت بالأمر بإعفائها. فينكر مطلقا على من حلقها بالكلية. وأما الخلاف في أمر الأخذ منها فخلاف سائغ ، فالأمر هنا محل اجتهاد ، فلا ينكر على من أداه اجتهاده إلى الأخذ بهذا القول.
ولكن ههنا أمر وهو أن عدم الإنكار لا يعني عدم البيان ممن يرى عدم رجحان ذلك القول الذي أخذ به الآخر ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : من عمل بتقليد صحيح فلا إنكار عليه , لأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية ..... وليس معنى عدم الإنكار على من عمل بتقليد صحيح ترك البيان له من عالم يرى مرجوحية فعله , وكان البيان دأب أهل العلم ولا يزال , فضلا عن الأخذ والرد بينهم فيما يختلفون فيه . وقد يخطئ بعضهم بعضا , وخاصة من خالف نصا صحيحا سالما من المعارضة. انتهى.
والله أعلم.