الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا خلاف في أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك رجعتها بعده إلا بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا {الأحزاب:49}
لكن اختلف العلماء فيما إذا حدثت خلوة ولم يحدث دخول حقيقي، فذهب الشافعي في الجديد، ومالك، إلى أنه لا عدة عليها، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما، إلى أن الخلوة توجب العدة، فيملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، والرأي الأول أرجح.
وعليه؛ فلا يملك الزوج الرجعة إلا بعقد جديد، أما ما يتعلق بكون الطلاق قد وقع حالة غضب، فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بك حداً أفقدك عقلك فلم تدر ما تقول، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، وأما إذا كان الغضب لم يفقدك إدراك ما تقول، فإن الطلاق يقع عندئذ.
والله أعلم.