الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن القواعد المقررة أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، وأن العبد مكلف باليقين أو بغلبة الظن، فإذا تيقنت هذه الأم أو غلب على ظنها أن هذا الطفل توفي بسبب عدم إعطائه الدواء لزمتها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، كما أن عليها الدية دية القتل تدفعها عنها عاقتلها وتعطى لورثة الصبي ولا ترث منها شيئا، وانظر فتوانا رقم: 106549، أما إذا كانت الحالة مجرد شك فإنه لا يلزمها شيء إذ الشكوك لا يلزم بها تكليف.
والله أعلم.