اشترى آلة بمال الزبون وعمل بها فهل الربح له

28-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل حدادا فنيا وقد طلب مني أحد الزبائن أن أصنع له بابا وقبضت ثمنه وأنجزت له الباب لكن في الأخير غير رأيه وطلب مني أن أبيعه إلى أحد الزبائن وقمت ببيعه له غير أن ثمن الباب نصفه اشتريت به قوسا كهربائيا لأعمل به لأن المحول قد احترق وأنا كنت بحاجة ماسة لهذا المبلغ لشراء هذا المحول وعندما كان صاحب الباب يطالبني بماله كنت أقول له إن الزبون الذي بعته الباب لم يدفع لي ثمنه وبعد انقضاء مدة معينة من الزمن دفعت له ماله، السؤال هل المال الذي جنيته من العمل بذلك القوس الكهربائي الذي اشتريته من ماله حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن امتناعك عن دفع ثمن الباب إلى صاحبه مدة من الزمن يعد إثما، فالثمن بمجرد قبضك له صار أمانة عندك ويلزمك أداء هذه الأمانة إلى أهلها لقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58}.

وتصرفك في هذا الثمن بدون إذن صاحبه يعد معصية ثانية، وكذبك معصية ثالثة، وهكذا السيئة تجر إلى سيئة أخرى، وكان أولى بك أن تؤدي المبلغ إلى صاحبه أو تستأذن منه في ذلك التصرف.

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الذنب والعزم على عدم العود لمثله، أما المال الذي ربحته من وراء العمل بالآلة التي اشتريتها بمال صاحبك فهو لك لأنك ضامن لذلك المال لو تلف أوضاع أثناء وجوده عندك، وفي الحديث: الخراج بالضمان.  وراه أحمد.

والله أعلم.

www.islamweb.net