الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فشراء شقة حسب الطريقة المذكورة يدخل في عقد الاستصناع، وهذا العقد يلزم لصحته شروط منها أن يوصف العقار وصفاً يمنع الجهالة، بأن يبين نوعه وقدره ومكانه وأوصافه المطلوبة.. والذي يظهر من السؤال أن الأرض التي ستبنى عليها الشقة غير معلومة ولا محددة عند العقد.. وبهذه الجهالة لا يصح عقد الاستصناع هذا، وراجع للمزيد في عقد الاستصناع الفتوى رقم: 74087.
وأما بخصوص وضع القسط الأول أو المقدم في البنك إذا صح عقد الاستصناع فإن غاية ما فيه أن الصانع أو البائع أحالك على البنك تضع ماله عنده، وهذا لا حرج فيه إذا كان البنك إسلامياً أو فرعه إسلامي وهو ملتزم بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.