الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فان انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن لزوجة المتوفى ثمن ماله، ويقسم الباقي بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11}، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
فإذا كان المتوفى ترك زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأردنا تقسيم مائة ألف عليهم حسب أنصبتهم في الميراث، فإن الزوجة تأخذ الثمن: وهو 12500، ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ كل بنت 9722,2 ويأخذ كل ولد 19444,4.
والله أعلم.