الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظكم ويعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته..
ولتعلم أن الأصل أن تكون إقامة المسلم ومحل استقراره في بلاد المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني في الكبير وصححه الألباني.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
وعلى ذلك؛ فإذا كان المسلم آمنا على دينه ونفسه وماله.. ويستطيع إقامة شعائره وعنده من العلم ما يدفع به الشبهات التي قد ترد عليه، ومن التقوى ما يدفع به الشهوات المنتشرة هناك جاز له البقاء في دار الكفر، وإن اختل شيء من هذه الشروط لم تجز الإقامة، وقد بينا هذا الحكم من قبل فيمكنك أن تراجع فيه الفتوى:51334، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص التوكيل بذبح الأضحية في بلد آخر فإنه جائز كما سبق بيانه في الفتويين: 28701، 71167.
والله أعلم.