هل تجب زكاة التجارة بمجرد نية بيع الشقة المشتراة للقنية

11-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنا نسكن في شقة نملكها ثم انتقلنا إلى أخرى بغرض بيعها لسداد دين علينا فظلت خالية لفترة معينة وقد حال عليها الحول ثم بيعت هل تجب عليها زكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذه المسألة ينبني على معرفة خلاف الفقهاء في العرض الذي أعد للقنية ثم نوي للتجارة هل يصير للتجارة بمجرد النية؟ فالجمهور على أنه لا يصير لها بمجرد النية، بل لا بد أن يكون قد نُوي للتجارة وقت تملكه وبشرط أن يكون قد ملك بمعاوضة، ورجح العلامة العثيمين أن العرض يصير للتجارة بالنية كما أن ما كان للتجارة يصير للقنية بالنية، وهو قول الكرابيسي من الشافعية، وحكاه النووي عن أحمد وإسحاق، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

فعلى قول الجمهور لا زكاة عليك في هذه الشقة في ذلك الحول الذي بقيت فيه في ملكك قبل أن تباع، وعلى القول الثاني فكان يجبُ عليك أن تزكي قيمة الشقة على رأس الحول من يوم نويتها للتجارة بواقع ربع العشر من قيمتها وقت أن حال الحول، والمفتى به عندنا هو القول الأول.

والله أعلم.

www.islamweb.net