الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الفتاة المذكورة على عقيدة تخالف معتقد أهل السنة والجماعة فلا ننصحك بالزواج منها، وقد يمنع ذلك ويحرم إذا كانت تعتقد بدعا مكفرة كتكفير الصحابة واعتقاد العصمة في غير الأنبياء ونحو ذلك، فإن لم تكن تعتقد ما هو مكفر وأنت ترجو التأثير عليها لصدها عما هو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة وهي ذات خلق فلا حرج عليك أن تسعى في إقناعها بتعجيل أمر الزواج، أو تنتظر زوال مشكلتها إن استطعت ذلك.
وأما تحديد ولي أمر الفتاة للمهر فلا حرج في ذلك، ولا حرج كذلك في أن يشترط قطعة أرضية للزوجة أو نحوها، ويعتبر ذلك جزءاً من المهر، ويلزم الزوج دفعه ما لم يعف عنه، مع أن المستحب هو عدم إثقال كاهل الزوج بالمبالغة في المهر ويندب تخفيفه.. وكذلك إذا اشترط ملك الزوج لشقة أو قطعة أرضية أو وظيفة ونحوه فلا حرج في ذلك الشرط، لكن أهل العلم اختلفوا في لزوم الوفاء به، وهل يحق الفسخ إذا انعدم المشروط، وقد فصلنا أقوالهم في الفتوى رقم: 32542.
وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في حكم نكاح المخالف في الاعتقاد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32756، 78739، 3074، 5171.
والله أعلم.