الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستحالة معناها كما هو معروف عند أهل العلم: تحول العين إلى عين أخرى مغايرة لها كتحول الميتة إلى تراب مثلاً، وما تسأل عنه من معنى استحالة الكحول هو أن يزول عنه اسمُ الخمر بحيث يفقدُ أثره في الإسكار.
وإن كان لا يسكرُ إلا إذا شرب بكمية كثيرة فهو لا يزال خمراً، فإن ما أسكر كثيره فقليله حرام، واستحالة الكحول تحصل بمعالجته معالجة يزول معها تأثيره بالمرة، والمرجع في هذا الأمر هم أهل الاختصاص من علماء الكيمياء والطب، فإذا شككت في كون النسبة الموجودة في المركب قد استحالت أو لم تستحل فالأصل عدم استحالتها لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيستصحبُ حكم النجاسة حتى يحصل يقين بالطهارة وتحقق الاستحالة، وانظر الفتوى رقم: 64509.
والله أعلم.