الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته استشكالٌ جيد وما دامت المرأة قد اتخذت الحلي للزينة فإنه لا زكاة فيه ولا يضر، كون المرأة إذا احتاجت باعت من حليها فأنفقت فذلك لا يجعلها مُتخذةً له للادخار، بل هذا حالُ من اشترى سيارةً يركبها أو ثياباً يلبسها ثم إذا أعوزَ باعها، ولو سلمنا بما ذكرته فإن العبرةَ فيما يظهر بالمُراد الأصلي من اتخاذ الحلي ، وأما القُصود العارضة أو الثانوية فلا أثر لها في الحكم.
والله أعلم.