الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريتَ هذا المطعم بنية التأجير أو لتعمل فيه فلا زكاة عليك في عين المطعم وآلاته، وإنما تجب الزكاة فيما فيه من مواد أعدت للبيع، وعلى هذا فلا زكاة عليك في القيمة التي بعت بها هذا المطعم وما فيه من آلات ومعدات إلا بعد أن يحول الحول الهجري على دخولها في ملكك، وأما الأرباح التي حصلت لكَ في أثناء مدة الثلاث سنوات، فكانَ الواجبُ عليكَ زكاةُ ما دخل في ملكك منها إذا حال الحول الهجري على رأس المال الذي اشتريت به تلك المواد والمعدات للبيع وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندك من نقود أخرى أو ذهب أو فضة، إلا إذا أنفقتها في أثناء الحول أو أنفقت بعضها فلا يجبُ عليكَ زكاة المال الذي أنفقته لأنه لم يعد في مُلكك، وإذا تحققت أن الزكاةَ كانت واجبةً عليك في هذه المدة فيجبُ عليكَ زكاةُ ما مضى من السنين لأنها في ذمتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحقُ أن يُقضى. متفقٌ عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 40355، 73271، 43028.
أما إذا كنت اشتريت هذا المطعم بنية بيعه فإنه يصير بذلك من عروض التجارة فيلزمك أن تخرج ربع عشر قيمته كلما حال الحول على الثمن الذي اشتريته به.
والله أعلم.