الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت نصوص الشرع بنهي المسلمين عن الخصام والتقاطع والتهاجر لغير مسوغ شرعي، وقد ذكرنا جملة من هذه النصوص بالفتويين التاليتين : 93882، 96341.
ويتفاوت الناس في حقوق بعضهم على بعض، فهنالك من له حق الإسلام فقط، وهنالك من له حق الإسلام والقرابة، وهنالك من له حق الإسلام والقرابة والجوار، وهكذا، فكلما كان حق المرء أعظم كان النهي عن الخصومة معه وهجره وقطيعته آكد.
وأما بخصوص ما حدث منك مع التلميذ المذكور فإن كنت قد أخطأت وتجاوزت الحد في أمر معاقبته فالواجب عليك التوبة واستسماح ولي أمره، وينبغي أن يقبل منك هذا الاعتذار، ولا يحل لهذا الرجل أن يهجرك إن لم يكن ثم سبب شرعي يدعو إلى ذلك، وقد أحسنت بمبادرتك إياه بالسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
ولا ندري ما الوزر الذي تسأل عنه فإن كان وزر معاقبة التلميذ فإنه يكفر بالتوبة واستسماح ولي أمره كما ذكرنا، وإن كنت تعني أمر استمراره في هجره لك فلا يلحقك بهذا إثم من هذه الجهة خاصة وأنك قد بادرته بالسلام.
ولمعرفة حكم ضرب الأطفال وضوابطه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 14123.
والله أعلم.