الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا أيها السائل وفقك الله تعالى طبيعة هذه المساعدات التي تقوم بها، فإن كانت هذه المساعدات من قبيل الشرح والتوضيح والتدريب فلا حرج فيها و يجوز لك أن تأخذ عليها أجراً معلوماً على أن تكون المنفعة معلومة.
أما إذا كانت هذه المساعدات من قبيل الغش و المساعدة في إجابة الاختبارات المكلفين بها فهذا محرم ولا يجوز أخذ الأجر مقابل ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وهذا يعم كل غش في أي مجال كان، فالغش في الامتحانات وغيرها خلق ذميم ومحرم، ولا يبرر الإقدام على الغش المحرم كثرته ولا انتشاره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى: 2937، 10150، 32432، 63584، 98482.
والله تعالى أعلم.