هل القصاص يشرع في السرقة

27-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال سألتني إحدى الأخوات وطلبت مني الجواب وهذا نص السؤال:
والعين بالعين ...والسن بالسن...والجروح قصاص. جزء من آية من سورة المائدة.
هل معنى هذا إذا أصبت بضرر من شخص ما يجب أن تقتص لنفسك منه بنفس الطريقة؟
فمثلا أنا سرق مني شيء ثمين و عرفت السارق إذا علي أن أسرقه؟
أرجوكم أريد تفسيرا دقيقا لهذه الآية, جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القصاص من الظالم لا يجب بل يجوز العفو والمسامحة، كما نقل ابن قدامة الإجماع عليه في المغني، ويدل لهذا قوله تعالى في آخر الآية: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ {المائدة: 45}

وهناك كثير من الأمور لا يجوز القصاص فيها، مثل الاعتداء على الأعراض والسرقة والكذب ونحو ذلك، وبهذا يعلم أنه لا يجب عليك، بل ولا يجوز أن تأخذ شيئا من مال من سرق منك، ولكنك إذا أمكنك أخذ قدر مالك المسروق دون أن تنسبي إلى السرقة، فقد اختلف هل يجوز ذلك أم لا يجوز، أو يفرق بين الحق الظاهر وبين ما يحتاج إلى بينة تثبته.

وقد بسطنا أقوال أهل العلم في المسألة، وذكرنا تفسيرالآية في فتاوى سابقة. فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 38184، 49905، 28871، 19061.

والله أعلم.

www.islamweb.net