حلف بالطلاق أن يضرب ابنته ولم يفعل

27-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي أولاد وبنات (حدث شجار بيني وبين زوجتي وأولادي)، بسبب ضغوط الحياة ازداد الشجار حتى أن أولادي كادوا يضربونني، فغضبت غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة لازم أضرب هذه البنت ولكن لم أضربها، السؤال أنا حلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة أن أضرب ابنتي ولم أفعل فهل وقع طلاقي أم أضربها أم ماذا أفعل أم لم يقع طلاقي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الغضب وصل بك إلى درجة فقد الوعي فلا يلزمك شيء في تلك اليمين؛ لأن المغلوب على عقله غير مكلف، وأما إن كنت تعي ما يصدر عنك وقت حلفك فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، إلا أن تبر يمينك، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تبر بيمينك، ويمكنك ضرب البنت ضرباً خفيفاً حتى لا تحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب لما حلف على ضرب زوجته: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ  {ص:44}.

ومن أهل العلم من قال إن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تبر في يمينك فتضرب ابنتك ضرباً غير مبرح، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تفعل ذلك فإن فعلته فزوجتك باقية في عصمتك، كما نحذرك من التساهل في إطلاق أيمان الطلاق وجريانها على اللسان في الجد والهزل لما ينشأ عنها من الحرج ويعرض عصمة الزوجية للهدم... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1496، 11592، 112400.

والله أعلم.

www.islamweb.net