الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الأخ لا ترث من عمها؛ لأنها ليست من جملة النساء الوارثات، والنساء الوارثات سبع على سبيل الإجمال، وعشر بالتفصيل نظمهن صاحب الرحبية فقال:
والورثات من نساء سبع * لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقه * وزوجة وجدة ومعتقه
والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت
وقوله: والأخت من أي الجهات كانت أي سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم، فمن توفي عن شقيقين وشقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد أو أم أو زوجة أو أولاد فتركته لشقيقيه وشقيقتيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}.
فتقسم على ستة أسهم: لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، ولا شيء لابنة الأخ المتوفى؛ إلا أن يعطيها الوارثون شيئا من باب البر والإحسان وذلك مندوب شرعا.
وننبه إلى أن الأخ الذي توفي قبل أخيه لا يرث منه لأن من شروط الإرث بقاء الوارث حيا بعد الموروث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.