الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم الذي تراهُ الحامل نتيجة إسقاط حملها يختلفُ باختلاف هذا السِقط، فإذا كان قد تبين فيه خلقُ إنسان فهو دمُ نفاس، وإن لم يتبين فهو استحاضة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة. انتهى.
ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة والراجح فيها راجعي الفتوى رقم: 20777.
وعلى ما رجحناه فالسِقطُ الذي أسقطته في الأسبوع الخامس لا حكم له، وهذا الدم الذي رأيته دم استحاضة كان يلزمكِ فيه ما يلزم المستحاضة من التحفظ والوضوء لكل صلاة، وعمرة المستحاضة وصيامها صحيحان إذا أديا بشروطهما وأركانهما.
والله أعلم.