الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الصيام وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم" رواه الشيخان، زاد مسلم "ولا يقضي".
هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم، إلا أننا ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، لما فيه من تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله، والتعرض لسخطه، وعقابه.
وكان الواجب عليك أن تغتسل لصلاة الفجر، وتصليها في وقتها، فإن كنت تخشى الضرر من استعمال الماء البارد فسخنه، فإن كنت لا تستطيع تسخينه فتيمم، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بحال.
والله أعلم.