الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار بالبيع لهم والشراء منهم ما دام ذلك محكوماً بالشرع، ولا يجوز للمسلم أن يبيع لهم شيئاً محرماً كالخمر والميتة، أو يعاملهم معاملة محرمة كالتعامل بالربا أو القمار، أو يعينهم على أمر محرم.. وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى: 77836، وما أحيل عليه فيها.
وقد كره أهل العلم بيع الأشياء المباحة التي يستخدمها الكفار في الاحتفال بأعيادهم.. جاء في حاشية الدسوقي: وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده (أي الكافر).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال... ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك.
وعلى ذلك، فإن الأفضل للمسلم أن يتجنب بيع ما يعين الكفار على الاحتفال بأعيادهم ما لم يترتب على ذلك ضرر، وإلا فإنه يجوز له البيع لهم، مع العلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز لمن خشي الفتنة في دينه أو لم يستطع إقامة الشعائر.
والله أعلم.