الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب هو عرض المسألة على القضاء لأن جملة ما ذكر من الطلاق يحرم الزوجة على زوجها، ويبينها منه بينونة كبرى حيث ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات صريحة، بل وربما أكثر من ذلك، إذا كان قصد بالطلقة الثالثة ثلاث طلقات، كما أنه أيضا حلف يمين الطلاق وفعلت ما حلف عليه ولذلك يقع الطلاق أيضا في قول جمهور أهل العلم.
فلا نرى على ما اتضح مما ذكرت إلا أنك قد حرمت عليه، وبنت منه بينونة كبرى، لأن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فيجب عليكما الكف عن بعض حتى تعرضا المسألة على المحاكم الشرعية وحكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 11678، 3073.
والله أعلم.