الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا البيع غير جائز لأنه لا بد في البيع أن يكون الثمن معلوماً.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما شرائط الصحة ... ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة . انتهى.
وقال النووي في المجموع: واتفق الأصحاب - يعني الشافعية - على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر , لحديث النهي عن بيع الغرر , فلو قال : بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف. انتهى .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 48756، 76587، 111270 .
والله أعلم.