الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لهذا المريض الشفاء، ولجميعِ مرضى المسلمين، ثم الواجبُ على هذا المريض أن يصلي حسب استطاعته ما دامَ عقله ثابتاً، فيصلي قائماً إذا قدر، فإن عجز صلى قاعداً، فإن عجز صلى على جنب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين. أخرجه البخاري.
وإذا عجزَ عن بعض أركان الصلاة سقط عنه ما عجز عنه لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286}، فإذا فقد المريض عقله الذي هو مناط التكليف فلا تجبُ عليه الصلاة، واختلف العلماء في وجوب القضاء على المغمى عليه إذا أفاق، والصحيح أن من أغميَ عليه جميع الوقت لا يلزمه القضاء، وهذا قول الشافعي ومالك ، وانظر الفتوى رقم: 1322.
ولا تُقضى الصلاة ولا الصيام عن الحي بل المريض يُصلي حسب حاله كما ذكرنا، ولو أن يُصلي إيماءً برأسه أو بأن يُمر أذكارها على قلبه إذا عجز عن غير ذلك، فهو يمكنه أن يُصلي ما دام عقله ثابتا.
وأما الصيام فإنه إن عجز عنه لمرضٍ لا يُرجى زواله فإنه يطعم مسكيناً مكان كل يوم أفطره، وقدر الإطعام عن اليوم مُدٌ من طعام وهو ( 750 جراماً تقريبا ) من الأرز، وأما إن مرض مرضا يرجى له الشفاء منه فعليه إن شفي قضاء ما أفطره فإن اتصل مرضه بموته لم يلزمه شيء.
والله أعلم.